السيد عبد الأعلى السبزواري

40

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أو أزيد في وزنة حنطة [ 25 ] ، وقد تتعين فيها قسمة التعديل ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى أحدهم مع اثنين منهم بحسب القيمة [ 26 ] ، وقد تتعين قسمة الرد كما إذا كان بين اثنين أغنام قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة [ 27 ] وقد تجري قسمة الافراز والتعديل معا [ 28 ] ، وذلك فيما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليين مختلفي القيمة والمقدار وكانت قيمة أقلهما مساوية لقيمة أكثرهما ، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير فإذا قسم المجموع بجعل الحنطة سهما يكون من قسمة التعديل ، وإذا قسم كل منهما منفردا يكون من قسمة إفرازه [ 29 ] ، وقد تجري فيها قسمة الافراز والرد معا كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهما وقيمة الشعير عشرة ، وقد تجري فيها قسمة التعديل مع قسمة الرد كما إذا كان بينهما ثلاثة أغنام أحدها يقوم بعشرة دنانير واثنان منهما كل منهما بخمسة فيكن أن يجعل الأول سهما والآخران سهما فتكون من